وجهت التنسيقية الجهوية للمرصد الوطني لمحربة الرشوة وحماية المال العام مراسلة الى والي جهة مراكش اسفي وعامل عمالة مراكش وذلك من اجل تقديم طعن في الدورة العادية لمجلس جماعة مراكش المنعقدة أيام 7 و 21 و 30 أكتوبر
وجاء طلب الطعن في قانوني اشغال الدورة العادية في مجلس جماعة مراكش المنعقدة أيام 21/7//30 أكتوبر و ذلك لما شهدته الجلسة الأخيرة من الدورة التي انعقدت يوم 30 أكتوبر حيث شاهدت خروقات قانونية تتجلى في تقديم التقرير الاخباري الذي تقدمه الرئيسة بين الدورتين في اطار ما قامت به و هذا مما يخوله لها القانون طبقا للمادة 106 من القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات و المقاطعات 113/14 و الذي ينص على ان الرئيسة هي التي تقدم التقرير الاخباري ولا احد غيرها حسب منطوق المادة 106 وهذا خرق قانوني ارتكب بالجلسة المنعقدة يوم 30 أكتوبر حيث تم تكليف المهندس الجماعي بالإدلاء بالتقرير و الذي لا يرقى الى تقرير اخباري.
وأشارت المراسلة ان المهندس الجماعي هرب عن المضمون و اصبح يتحدث عن المشاريع التي أنجزت في الماضي و التي في طور الإنجاز و ما هو مبرمج في المستقبل و هذا للدفاع عن المجلس الجماعي و تلميع صورته وهدا لا علاقة له بما ينص عليه القانون كما شهدت النقطة 51 المدرجة في جدول اعمال نفس الجلسة ليوم 30 أكتوبر جدلا قانونيا لعدم التزام الرئاسة بما قدمته امام الاعضاء .
وقد اثار الامر غضبا وسط المعارضة لان النقط متعلقة بالميزانية مما جعل مستشاران يعترضان على طريقة تمرير هذه النقط دون مناقشتها و هذا مخالف للقانون التنظيمي 113/14 وخاصة المادة 192 التي تلزم الرئيس بعرض الميزانية على المجلس للتداول في شأنها وهذا نفس الخطأ الذي سبق ارتكابه في دورة ماي 2024 حيث رفضت الرئيسة مناقشة النقط 14/13/12 و فرضت التصويت دون التداول في شأنها في تحد صارخ للقانون مما يستلزم الغاء كل القرارات المتخذة في تلك الدورة.
وختمت المراسلة انه بعد انقضاء المهلة القانونية المحددة في 15 يوما لتسليم والي الجهة محاضر دورة أكتوبر التي اختتمت يوم 30 أكتوبر 2024 وفق ما تنص عليه المادة 116 من القانون التنظيمي 113/14 وبناء على الملتمس المذكور، تقدمت الهيئة بتقديم طعن في دورة أكتوبر لما شابها من خروقات قانونية حفاظا روح القوانين المنظمة للجماعات الترابية .