اصدرت المحكمة الابتدائية الزجرية بالدار البيضاء يوم أول أمس الاثنين 09 دجنبر 2024، حكمها بخصوص الدعوى التي قدمتها اللجنة المؤقتة لتسيير شؤون قطاع الصحافة والنشر (المجلس الوطني للصحافة) ضد صاحب مقال "البطاقة مقابل الجنس"، حيث قضت المحكمة بما يلي:
- في الدعوى العمومية بإدانة المتهم من أجل المنسوب إليه والحكم عليه بغرامة نافذة قدرها 10000 درهم مع الصائر و الإجبار في الأدنى؛
- في الدعوى المدنية التابعة: بأداء المدان لفائدة المطالب بالحق المدني ليونس مجاهد تعويضا قدره درهم رمزي؛
- و لفائدة المجلس الوطني للصحافة تعويضا قدره 600000 درهم مع الصائر و الإجبار في الأدنى .
وتجدر الإشارة إلى أن الدعوى المذكورة تم رفعها ضد المعني بالأمر، من طرف يونس مجاهد، باسم اللجنة المؤقتة لتسيير قطاع الصحافة والنشر، الذي اعتبر أن صاحب مقال "الجنس مقابل البطاقة" ارتكب مخالفات تتعلق بالتشهير.
وكان المشتكى به طلب تجديد بطاقة الصحافة المهنية الخاصة به برسم سنة 2024، حيث رفضت طلبه لجنة بطاقة الصحافة، وقد كان هذا الطلب موضوع طعن أمام المحكمة الإدارية بالرباط، حيث قضت هذه الأخيرة بتاريخ 03 دجنبر 2024 برفض الطلب.
وحسب الشكاية المباشرة التي قدمت ضد المشتكى به، فإنه تهجم على يونس مجاهد عبر الواتساب، في أوقات متأخرة من الليل. كما عمد المشتكى به بشكل يومي، من خلال موقعه الإلكتروني، على نشر مواد صحفية اتخذ من يونس مجاهد ومؤسسة المجلس الوطني للصحافة موضوعا لها، متضمنة لمجموعة من الاتهامات وعبارات التشهير والإساءة إلى السمعة والشرف والكرامة، من بينها توجيه اتهام بمنح بطاقة الصحافة مقابل الجنس.