بركان .. الجماعة تغرم كل من أطعم القطط الضالة ب1000 درهم عن كل قط

هبة بريس - وجدة توصل شخص سبعيني يقطن بمدينة بركان بإنذار أول حول اطعام القطط بالشارع العام وفي حالة العود أداء غرامة مالية. وحسب مصادر مطلعة، فالشخص المعني يقوم بشكل يومي بإطعام القطط الضالة بمقر سكناه بالحي الحسني ببركان وحتى احد الجيران يقوموه بمده بالطعام لإطعامهم نظرا لحالته المعوزة. الإنذار الذي توصل به ويتوفر موقع "هبة بريس" بنسخة منه، مفاده أنه حسب القانون التنظيمي رقم 14 - 113 المتعلق بالجماعات، بمقتضى الظهير الشريف رقم 855-15-1 - الصادر ب 20 رمضان الموافق ل 07 يوليو 2015 القاضي بتنفيذ بناء على المرسوم رقم 157 78-2 بتاريخ 11 رجب 1400 ( 26 مايو 1980 ) والذي تحدد بموجبه الشروط التي تنفذ بها تلقائيا التدابير الرامية إلى استتباب الأمن وضمان سلامة المرور والصحة والمحافظة على الصحة العمومية، وبناء على القرار البلدي 80/1 بتاريخ 10 أبريل 1980 والمتعلق بالنظام الصحي البلدي، وبناء على القرار الجبائي رقم 126 بتاريخ 2024/06/10، والزيارة التفتيشية لأطر مصلحة حفظ الصحة برفقة ممثل السلطة المحلية بالملحقة الادارية الرابعة لمكان موضوع الشكاية، حيث تبين انكم تقومون بإطعام القطط بالش

بركان .. الجماعة تغرم كل من أطعم القطط الضالة ب1000 درهم عن كل قط
   hibapress.com
هبة بريس - وجدة توصل شخص سبعيني يقطن بمدينة بركان بإنذار أول حول اطعام القطط بالشارع العام وفي حالة العود أداء غرامة مالية. وحسب مصادر مطلعة، فالشخص المعني يقوم بشكل يومي بإطعام القطط الضالة بمقر سكناه بالحي الحسني ببركان وحتى احد الجيران يقوموه بمده بالطعام لإطعامهم نظرا لحالته المعوزة. الإنذار الذي توصل به ويتوفر موقع "هبة بريس" بنسخة منه، مفاده أنه حسب القانون التنظيمي رقم 14 - 113 المتعلق بالجماعات، بمقتضى الظهير الشريف رقم 855-15-1 - الصادر ب 20 رمضان الموافق ل 07 يوليو 2015 القاضي بتنفيذ بناء على المرسوم رقم 157 78-2 بتاريخ 11 رجب 1400 ( 26 مايو 1980 ) والذي تحدد بموجبه الشروط التي تنفذ بها تلقائيا التدابير الرامية إلى استتباب الأمن وضمان سلامة المرور والصحة والمحافظة على الصحة العمومية، وبناء على القرار البلدي 80/1 بتاريخ 10 أبريل 1980 والمتعلق بالنظام الصحي البلدي، وبناء على القرار الجبائي رقم 126 بتاريخ 2024/06/10، والزيارة التفتيشية لأطر مصلحة حفظ الصحة برفقة ممثل السلطة المحلية بالملحقة الادارية الرابعة لمكان موضوع الشكاية، حيث تبين انكم تقومون بإطعام القطط بالشارع العام، مسببين اضرارا و ازعاجا للجيران. لذا, يضيف القرار الإنذاري، و بناء على القوانين الجاري بها العمل في ميدان حفظ الصحة و المحافظة على البيئة نطلب منكم القيام بالتوقف الفوري و العاجل عن إطعام القطط بالعنوان المشار اليه اعلاه، و تنظيف المكان. كما أخبركم أنه اذا لم تستجيبوا لما طلب منكم في هذا الانذار عاجلا ستصبحون ملزمين بأداء غرامة مالية قدرها 1000 درهم عن كل قط طبقا للفصل 6.8 لمخالفات الصحة العامة من القرار 2014/06/10 الجبائي رقم 126 بتاريخ 10/06/2024. وفق المصدر ذاته