تدريس الساعات الإضافية بالتعليم الخصوصي.. وزارة التربية الوطنية ترخص لأطرها بشروط

محمد منفلوطي_ هبة بريس أفرجت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، عن مذكرة وزارية عممتها على رؤساء مصالحها المركزيين والجهويين والاقليميين، دعت من خلالها إلى تمكين أطر التدريس بالتعليم العمومي من إنجاز ساعات إضافية بمؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي من خلال ترخيص أولي يسلم في نهاية شهر يونيو من كل سنة دراسية كأجل أقصى، ومن ترخيص نهائي قبل نهاية شهر شتنبر من كل سنة دراسية. واستندت الوزارة في قرارها هذا على سلسلة من المراجع القانونية منها القانون رقم 06.00 بشأن النظام الأساسي للتعليم المدرسي الخصوصي الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم2000. 1.00.202 بتاريخ 15 من صفر 1421 (19) ماي، والقانون الإطار رقم 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي منشور الوزير الأول رقم 2952 بتاريخ 30 نوفمبر 2000 في موضوع الجمع بين الوظيفة والأنشطة الحرة.   واشترطت الوزارة في ذلك سلسلة من الترتيبات من بينها: * على مستوى المؤسسة التعليمية: يتقدم الأستاذ(ة) بطلب الحصول على ترخيص أولي للقيام بساعات إضافية بمؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي إلى مدير (ة) المؤسسة التعليمية العمومية التي يع

تدريس الساعات الإضافية بالتعليم الخصوصي.. وزارة التربية الوطنية ترخص لأطرها بشروط
   hibapress.com
محمد منفلوطي_ هبة بريس أفرجت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، عن مذكرة وزارية عممتها على رؤساء مصالحها المركزيين والجهويين والاقليميين، دعت من خلالها إلى تمكين أطر التدريس بالتعليم العمومي من إنجاز ساعات إضافية بمؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي من خلال ترخيص أولي يسلم في نهاية شهر يونيو من كل سنة دراسية كأجل أقصى، ومن ترخيص نهائي قبل نهاية شهر شتنبر من كل سنة دراسية. واستندت الوزارة في قرارها هذا على سلسلة من المراجع القانونية منها القانون رقم 06.00 بشأن النظام الأساسي للتعليم المدرسي الخصوصي الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم2000. 1.00.202 بتاريخ 15 من صفر 1421 (19) ماي، والقانون الإطار رقم 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي منشور الوزير الأول رقم 2952 بتاريخ 30 نوفمبر 2000 في موضوع الجمع بين الوظيفة والأنشطة الحرة.   واشترطت الوزارة في ذلك سلسلة من الترتيبات من بينها: * على مستوى المؤسسة التعليمية: يتقدم الأستاذ(ة) بطلب الحصول على ترخيص أولي للقيام بساعات إضافية بمؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي إلى مدير (ة) المؤسسة التعليمية العمومية التي يعمل بها، مؤشر عليه بالموافقة من طرف المدير (ة) التربوي (ة) للمؤسسة التعليمية الخصوصية التي يرغب في إنجاز ساعات إضافية بها، ومتضمنا المعطيات الخاصة به والمعطيات الخاصة بالمؤسسة التعليمية الخصوصية اسم المؤسسة عنوانها، رقم وتاريخ الترخيص، والمادة التعليمية وعدد الساعات التي يرغب في إنجازها. مع اعتبار التأشير بالموافقة على الطلب من طرف المدير (ة) التربوي (ة) للمؤسسة التعليمية الخصوصية بمثابة مصادقة على صحة المعطيات الخاصة بالمؤسسة المتضمنة في الطلب، ويقدم الطلب خلال الفترة الممتدة من فاتح أبريل إلى 15 ماي من كل سنة دراسية، وأي طلب يرد خارج هذا الأجل يعتبر لا غيا. يتولى مدير (ة) المؤسسة التعليمية العمومية دراسة الطلب وإبداء الرأي بخصوص الموافقة أو الرفض مراعيا في ذلك المصلحة الفضلى للتلميذات والتلاميذ بالمؤسسة التعليمية العمومية التي يعمل بها الأستاذ(ة) صاحب الطلب، وخاصة منها أن تنجز هذه الساعات خارج ساعات العمل الرسمية للأستاذ(ة)، وألا تكون المؤسسة التعليمية العمومية في حاجة إلى الاستعانة بخدماته (ها) من أجل إنجاز ساعات إضافية بها، مع احترام أنصاف الأيام المخصصة للقاءات والندوات التربوية. ويعمل مدير (ة) المؤسسة التعليمية العمومية على توجيه الطلب إلى المديرية الإقليمية، وذلك في أجل أقصاه 20 ماي من كل سنة دراسية، مع الاحتفاظ بنسخ من الطلبات المقدمة في هذا الشأن بملف خاص بالمؤسسة. كما يعمل مدير (ة) المؤسسة، خلال السنة الدراسية، على إرسال لائحة شهرية بأطر التدريس المرخص لهم بالقيام بساعات إضافية بمؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي، إلى المديرية الإقليمية. * على مستوى المديرية الإقليمية: تتولى المديرية الإقليمية دراسة الطلبات، انطلاقا من العناصر التالية: _ رأي مدير (ة) المؤسسة التعليمية العمومية_ صحة المعطيات الواردة في الطلب._ عدم تجاوز عدد الساعات التي يمكن الترخيص بها ثماني (8) ساعات في الأسبوع بالنسبة لكل أستاذ(ة):والمعاهد العليا وبأقسام تحضير شهادة التقني العالي بالقيام بساعات إضافية بمؤسسات خصوصية خارج الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين التي ينتمون إليها، بعد أخذ رأي المصالح المركزية المكلفة بالإشراف على الأقسام التحضيرية للمعاهد والمدارس العليا وأقسام تحضير شهادة التقني العالي._ إمكانية الترخيص عند الضرورة وبصفة استثنائية، الأساتذة التعليم الثانوي والأساتذة المبرزين للتربية والتكوين العاملين بالتعليم الثانوي بالقيام بساعات إضافية بالأقسام التحضيرية للمعاهد والمدارس العليا وبأقسام تحضير شهادة التقني العالي الخصوصية، بعد أخذ رأي المصالح المركزية المكلفة بالإشراف على الأقسام التحضيرية للمعاهد والمدارس العليا وأقسام تحضير شهادة التقني العالي. - في حالة عدم تمكن الأستاذ(ة) المرخص له (ها) من الاستمرار في مزاولة مهامه (ها) بالمؤسسة التعليمية الخصوصية لسبب من الأسباب، يمكن لمديرها التربوي التقدم بطلب تعويضه (ها) وفق نفس المسطرة المتبعة في الترخيص الأول، مع استثناء التقيد بالتاريخ المحدد كأجل لإبداع الطلبات. وبناء على العناصر المحددة أعلاه، تعمل المديرية الإقليمية على إبداء الرأي بخصوص الموافقة أو عدم الموافقة على الطلبات، وتوجيهها إلى الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين من أجل إنجاز التراخيص الأولية المطلوبة، وذلك في أجل أقصاه متم شهر ماي من كل سنة دراسية. هذا، مع الإشارة إلى أن كل رفض لطلب القيام بساعات إضافية بمؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي يجب أن يكون معللا. * على مستوى الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين تعمل الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين على إنجاز التراخيص الأولية بإنجاز ساعات إضافية بمؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي بناء على رأي المديرية الإقليمية وتسليمها إلى المعنيين بالأمر عبر السلم الإداري، وذلك في أجل أقصاه متم شهر يونيو من كل سنة دراسية. * الترخيص النهائي: يتم تقديم طلب الترخيص النهائي بالقيام بساعات إضافية بمؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي وفق نفس المسطرة المعمول بها في الترخيص الأولي مرفق بنسخة من الترخيص الأولي وجدول الحصص بالمؤسسة العمومية والخصوصية، وذلك قبل 15 شتنبر، ويتم إنجاز الترخيص النهائي للأساتذة قبل نهاية شهر شتنبر من كل سنة دراسية. هذا ويستدعي إنجاز ساعات إضافية بمؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي الالتزام بالضوابط التالية: **بالنسبة لأطر التعليم العمومي: - عدم إنجاز ساعات إضافية بمؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي دون الحصول على ترخيص بذلك، وعدم ممارسة أنشطة من هذا القبيل بمؤسسات غير مرخص لها._ اقتصار الترخيص بإنجاز ساعات إضافية على المؤسسة التعليمية الخصوصية المعنية بالترخيص. - عدم تجاوز عدد الساعات المرخص بها. - مطابقة السلك التعليمي المعني بالساعات الإضافية للسلك التعليمي الذي يعمل به الأستاذ(ة) بالتعليم العمومي، وكذا مادة التخصص. - ألا تقل المدة الزمنية الفاصلة بين ساعات العمل بالمؤسسة التعليمية العمومية والمؤسسة التعليمية الخصوصية عن ساعة واحدة، وألا يتعدى عدد ساعات العمل بالمؤسستين معا ست ساعات يوميا، تفاديا للإرهاق وضمانا للمردودية. - عدم إنجاز ساعات إضافية بالمؤسسة التعليمية الخصوصية في الحالات التي يكون فيها الأستاذ(ة) مستفيدا من رخصة إدارية أو مرضية أو رخصة الأبوة أو رخصة الولادة بالنسبة للموظفة، أو منقطعا عن العمل بالمؤسسة التعليمية العمومية لأي سبب من الأسباب. وشددت الوزارة على أن كل من ثبت في حقه عدم الالتزام بالضوابط المحددة أعلاه، يسحب منه الترخيص كما يعتبر مخلا بالتزاماته المهنية المنصوص عليها في الظهير الشريف رقم 008-58-1 بتاريخ 4 شعبان 1377 (24) فبراير (1958) بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، ويعرض نفسه للعقوبات التأديبية الواردة به. ** بالنسبة لمؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي: - لا يمكن الاستفادة من خدمات أطر التدريس التابعين للتعليم العمومي إلا بعد الحصول على ترخيص مكتوب. - ألا يتجاوز مجموع أطر التدريس بالتعليم العمومي المرخص لهم بإنجاز ساعات إضافية بالمؤسسة نسبة 20% من مجموع هيئة التدريس بالتعليم الثانوي بسلكيه. ودعت الوزارة إلى استثمار نتائج عملية الترخيص بإنجاز ساعات اضافية بمؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي، بعد أن تعمل مصالح المديرية الإقليمية على وضع قاعدة معطيات خاصة بأطر التدريس بالتعليم العمومي المرخص لهم بإنجاز ساعات إضافية بمؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي، ووضعها رهن إشارة المصالح الأخرى المعنية بالمديرية الإقليمية والأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين والإدارة المركزية للوزارة.