محكمة تبرئ متهمين بالخيانة الزوجية رغم تبادل القبل على سرير واحد

أثار حكم صادر عن المحكمة الابتدائية بالقنيطرة جدلا واسعا في الأوساط القانونية والحقوقية، بعدما قضى ببراءة رجل متزوج وامرأة من تهمة الخيانة الزوجية، رغم اعترافهما بتبادل القبل، ووجود شريط مصور يوثقهما وهما على فراش واحد، وقد طرح هذا القرار تساؤلات حول معايير إثبات هذه الجريمة في القانون المغربي. وأوضح أحد المختصين في القانون الجنائي أن […]

محكمة تبرئ متهمين بالخيانة الزوجية رغم تبادل القبل على سرير واحد
   kech24.com
أثار حكم صادر عن المحكمة الابتدائية بالقنيطرة جدلا واسعا في الأوساط القانونية والحقوقية، بعدما قضى ببراءة رجل متزوج وامرأة من تهمة الخيانة الزوجية، رغم اعترافهما بتبادل القبل، ووجود شريط مصور يوثقهما وهما على فراش واحد، وقد طرح هذا القرار تساؤلات حول معايير إثبات هذه الجريمة في القانون المغربي. وأوضح أحد المختصين في القانون الجنائي أن تبادل القبل قد يعتبر خيانة زوجية، حتى وإن لم يكن هناك نص قانوني صريح بذلك، مستندا إلى قرار سابق لمحكمة النقض، رقم 1431/3 الصادر بتاريخ 17 أكتوبر 2018، الذي اعتبر اعتراف الزوجة بتبادل القبل دليلا كافيا لإثبات الخيانة الزوجية، وفقا للفصل 493 من القانون الجنائي. وينص هذا الفصل على أن الخيانة الزوجية تثبت بإحدى الوسائل الثلاث التالية، محضر رسمي يحرره ضابط شرطة قضائية في حالة التلبس، أو اعتراف المتهم في مكاتيب أو أوراق صادرة عنه، أو اعتراف قضائي، وبالنظر إلى هذه المعايير، رأت المحكمة الابتدائية بالقنيطرة أن القضية المعروضة أمامها تفتقر لأي من هذه الوسائل، حيث لم يتم ضبط المتهمين في حالة تلبس، ولم يعترفا أمام القضاء أو يقدما أي مستند يتضمن اعترافا بالجريمة. وأكد المختص أن المشرع المغربي قيد وسائل إثبات جرائم الفساد والخيانة الزوجية بطرق محددة واستثنائية، خلافا لمبدأ حرية الإثبات في المادة الجنائية، مضيفا أن القضاء المغربي يشترط في العادة وجود علاقة جنسية فعلية لإثبات هذه الجرائم، مما يفسر الحكم بالبراءة في هذه القضية.