مدونة الأسرة.. المجلس العلمي يرفض “إلغاء العمل بقاعدة التعصيب”

هبة بريس أكد وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، أحمد التوفيق، أن رأي المجلس العلمي الأعلى جاء مطابقا موافقا لأغلب المسائل السبع عشرة المحالة على النظر الشرعي بخصوص مراجعة مدونة الأسرة. وقال التوفيق، خلال جلسة العمل التي ترأسها صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، بالقصر الملكي بالدار البيضاء، والتي خصصت لموضوع مراجعة مدونة الأسرة، في عرض قدمه بين يدي جلالة الملك، إنه بعد تفضل أمير المؤمنين، وفق قراره السديد، بإحالة سبع عشرة مسألة على النظر الشرعي، فقد جاء رأي المجلس العلمي الأعلى مطابقا موافقا لأغلبها، وموضحا سبل إمكان موافقة البعض الآخر منها لمقتضى الشريعة. وأضاف التوفيق أن ثلاثا منها تتعلق بنصوص قطعية لا تجيز الاجتهاد فيها ومن ضمنها إلغاء قاعدة التعصيب. هذا ويشار الى أن المادة 336 من قانون الأسرة تنص، على أنه "إذا لم يوجد أحد من ذوي الفروض أو وجد ولم تستغرق الفروض التركة، كانت التركة أو ما بقي منها للعصبة بعد أخذ ذوي الفروض فروضهم". ووفق المادة 338: "الوارث بالتعصيب فقط، ثمانية: الابن، وابنه وإن سفل، والأخ الشقيق والأخ للأب وابنهما وإن سفل، والعم الشقيق والعم للأب و

مدونة الأسرة.. المجلس العلمي يرفض “إلغاء العمل بقاعدة التعصيب”
   hibapress.com
هبة بريس أكد وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، أحمد التوفيق، أن رأي المجلس العلمي الأعلى جاء مطابقا موافقا لأغلب المسائل السبع عشرة المحالة على النظر الشرعي بخصوص مراجعة مدونة الأسرة. وقال التوفيق، خلال جلسة العمل التي ترأسها صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، بالقصر الملكي بالدار البيضاء، والتي خصصت لموضوع مراجعة مدونة الأسرة، في عرض قدمه بين يدي جلالة الملك، إنه بعد تفضل أمير المؤمنين، وفق قراره السديد، بإحالة سبع عشرة مسألة على النظر الشرعي، فقد جاء رأي المجلس العلمي الأعلى مطابقا موافقا لأغلبها، وموضحا سبل إمكان موافقة البعض الآخر منها لمقتضى الشريعة. وأضاف التوفيق أن ثلاثا منها تتعلق بنصوص قطعية لا تجيز الاجتهاد فيها ومن ضمنها إلغاء قاعدة التعصيب. هذا ويشار الى أن المادة 336 من قانون الأسرة تنص، على أنه "إذا لم يوجد أحد من ذوي الفروض أو وجد ولم تستغرق الفروض التركة، كانت التركة أو ما بقي منها للعصبة بعد أخذ ذوي الفروض فروضهم". ووفق المادة 338: "الوارث بالتعصيب فقط، ثمانية: الابن، وابنه وإن سفل، والأخ الشقيق والأخ للأب وابنهما وإن سفل، والعم الشقيق والعم للأب وابنهما وإن سفل".