“حقوقي” ..المادة 3 من مشروع قانون المسطرة الجنائية “قيد” النيابة العامة

هبة بريس / الرباط قال محمد الغلوسي في تدوينة مطولة " إذا كانت المادة 3 من مشروع قانون المسطرة الجنائية قد قيدت حق النيابة العامة في تحريك الأبحاث والمتابعات القضائية في ملفات المال العام بضرورة توصلها بتقارير من الادارات والمؤسسات التي اشارت اليها ذات المادة ومنها المجلس الأعلى للحسابات وأضاف الغلوسي " ،إذا كان الأمر كذلك فما الذي يمنع المجلس الأعلى للحسابات من احالة تقاريره ذات الصبغة الجنائية على الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض الذي هو نفسه رئيس النيابة العامة ؟ ذلك انه ورد في المادة 111 من مدونة المحاكم المالية في فقرتها الأخيرة قانون رقم 99-62 مايلي : "وإذا كان الأمر يتعلق بأفعال يظهر انها تستوجب عقوبة جنائية ،رفع الوكيل العام للملك (لدى المجلس الأعلى للحسابات )الأمر من تلقاء نفسه او بايعاز من الرئيس الاول (للمجلس الأعلى للحسابات )إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض قصد اتخاذ مايراه ملائما ،واخبر بذلك السلطة التي ينتمي اليها المعني بالأمر ويخبر الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض المجلس (اي المجلس الأعلى للحسابات )بالتدابير التي اتخذها" واسترسل بالحديث "

“حقوقي” ..المادة 3 من مشروع قانون المسطرة الجنائية “قيد”  النيابة العامة
   hibapress.com
هبة بريس / الرباط قال محمد الغلوسي في تدوينة مطولة " إذا كانت المادة 3 من مشروع قانون المسطرة الجنائية قد قيدت حق النيابة العامة في تحريك الأبحاث والمتابعات القضائية في ملفات المال العام بضرورة توصلها بتقارير من الادارات والمؤسسات التي اشارت اليها ذات المادة ومنها المجلس الأعلى للحسابات وأضاف الغلوسي " ،إذا كان الأمر كذلك فما الذي يمنع المجلس الأعلى للحسابات من احالة تقاريره ذات الصبغة الجنائية على الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض الذي هو نفسه رئيس النيابة العامة ؟ ذلك انه ورد في المادة 111 من مدونة المحاكم المالية في فقرتها الأخيرة قانون رقم 99-62 مايلي : "وإذا كان الأمر يتعلق بأفعال يظهر انها تستوجب عقوبة جنائية ،رفع الوكيل العام للملك (لدى المجلس الأعلى للحسابات )الأمر من تلقاء نفسه او بايعاز من الرئيس الاول (للمجلس الأعلى للحسابات )إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض قصد اتخاذ مايراه ملائما ،واخبر بذلك السلطة التي ينتمي اليها المعني بالأمر ويخبر الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض المجلس (اي المجلس الأعلى للحسابات )بالتدابير التي اتخذها" واسترسل بالحديث " لا أدري ما إذا كان من وضوح وتعاون بين المؤسسات أكثر من هذا! قبل أن يضيف ولذلك فإن هذا الموضوع يفرض طرح أسئلة مشروعة منها : ما الهدف من تنظيم مجال سبق ان نظمه القانون بوضوح تام ؟وما الذي يمنع المجلس الأعلى للحسابات من احالة كل ملفات الفساد على القضاء وهو الذي يحيل فقط بعض الملفات دون اخرى ؟ولماذا يحيل ملفات بعض المتورطين في قضايا جرائم المال العام في حين يستنكف عن احالة جل الملفات ؟ولماذا ينجز مهامه الرقابية في بعض المؤسسات والجماعات الترابية دون ان ترى هذه التقارير النور اذ يتم التكتم عليها وتدخل ضمن التقارير السرية ؟ وتساءل الغلوسي " هل كان المجلس الأعلى للحسابات في حاجة إلى اضافة فصل آخر في مشروع قانون المسطرة الجنائية يذكره فقط (مجرد تذكير بأدواره وصلاحياته )باحالة تقاريره على القضاء ؟ إن الهدف واضح ويتجلى في سعي المراكز والمواقع والنخب المستفيدة من واقع الريع والفساد وزواج السلطة بالمال الى تكميم الافواه والتضييق على الجمعيات الجادة والفاضحة لكل مظاهر الفساد والريع وفرملة تنامي الوعي المجتمعي بضرورة التصدي لشيوع الفساد والرشوة في الحياة العامة وهو ما لن يتأتى إلا بربط المسؤولية بالمحاسبة وانخراط الجميع في هذه المعركة (المجتمع والدولة بمؤسساتها )