كشفت أبحاث وتحقيقات يجريها قضاة المجلس الأعلى للحسابات قبل حلول السنة الجديدة، ومفتشو المفتشية العامة للإدارة الترابية، تورط أكثر من 30 رئيس جماعة في فضائح خطيرة، لها علاقة بقطاع التعمير.
ووفق ما أوردته يومية “الصباح”، فإن تنامي الخروقات المكتشفة داخل دهاليز وأرشيف المكاتب التقنية بالجماعات المحلية، حرك وزارة الداخلية، التي دعت إلى إحصاء شامل للأراضي الخاضعة للرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية، ردا على الجماعات التي لا تقوم بإجراء الإحصاء نفسه على الوعاءات العقارية الحضرية غير المبنية سنويا، ولا تقوم بتحصيل الرسم، إلا عند تقديم طلبات الحصول على تراخيص البناء من قبل الملزمين، وهو ما يخالف المادة 49 من القانون رقم 47.06، المتعلق بجبايات الجماعات المحلية.
وأضافت “الصباح” أن التحقيقات التي تباشر على أعلى مستوى في الجماعات الحضرية الكبرى، سجلت عدم تفعيل المؤسسات المنتخبة لحق الاطلاع لدى الأجهزة العمومية المنصوص عليه في المادة 151 من القانون سالف الذكر، ومطالبة مصالح المحافظات العقارية بمدها بالمعلومات حول مالكي الأراضي، الذين لم يقوموا بإيداع تصريحاتهم بشأن الأراضي الحضرية، غير المبنية التي يملكونها.
وأوضح المصدر ذاته، أن أكثر من 40 جماعة، لم تقم بفرض الرسم على الأراضي موضوع رخص التجزئات، بعد انقضاء الآجال المحددة في ثلاث سنوات، تحتسب من فاتح يناير من السنة التي تلت الحصول على الإذن في القيام بالتجزئة، دون أن يكون المجزئ قد أنجز أشغال تجهيزها، وخلافا لما يقتضيه القانون، ودون الحصول على شهادة التسلم المؤقت.
وكشفت التحقيقات، وفق «الصباح»، عدم احتساب بعض الرؤساء، لأسباب غير مفهومة، تكلفة أعمال شبكة الاتصالات في التكلفة الإجمالية التقديرية لأشغال التجهيزات، وهو ما تبين من خلال فحص تصاريح الملزمين بالرسم على عمليات تجزئة الأراضي، كما تقتضي بذلك أحكام المادتين 60 و62 من القانون 47.06، المتعلق بجبايات الجماعات المحلية.
ويستفاد من بيان الملزمين، بأن كلفة التجهيز حسب المتر في بعض الجماعات، تتراوح ما بين 99 درهما و300 درهم، في غياب مراقبة الإقرارات المقدمة، من قبل المجزئين المنصوص عليها في المادة 149 من القانون نفسه، ودون توفر الجماعات المتواطئة في الفساد، على مرجع لتكاليف تجهيز التجزئات الذي يمكن وضعه، انطلاقا من العناصر المتوفرة لدى المصالح التقنية، بخصوص التكاليف المختلفة لأشغال إنجاز الطرق والإنارة العمومية وشبكات التطهير السائل والماء الصالح للشرب، الأمر الذي قد يحول دون تصفية مبلغ الرسم على عمليات تجزئة الأراضي، على أساس التكلفة الحقيقية لتجهيز التجزئات، أو مراجعة الإقرارات المتعلقة بالرسم ذاته عند الاقتضاء.
وتقوم مصالح التعمير في العديد من الجماعات، بتصفية الرسم المفروض على شغل الأملاك الجماعية العامة مؤقتا، لأغراض ترتبط بالبناء عن طريق احتساب مساحة جزافية، بصرف النظر عن طول البقعة المراد بناؤها، وهو ما يخالف القانون.
المصدر: الصباح