قانون العقوبات البديلة يصدر بالجريدة الرسمية مع وقف التنفيذ

صدر في الجريدة الرسمية القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة، لكن مع وقف التنفيذ. وسيدخل هذا القانون حيز التنفيذ بعد صدور النصوص التنظيمية اللازمة لتطبيقه بالجريدة الرسمية في أجل أقصاه سنة. ويشار إلى أن القانون المذكور، أثار نقاشا واسعا في مجلس النواب، وكان قد تعرض لـ”بلوكاج” قبل إحالته على لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب. وتمحورت […]

قانون العقوبات البديلة يصدر بالجريدة الرسمية مع وقف التنفيذ
   kech24.com
صدر في الجريدة الرسمية القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة، لكن مع وقف التنفيذ. وسيدخل هذا القانون حيز التنفيذ بعد صدور النصوص التنظيمية اللازمة لتطبيقه بالجريدة الرسمية في أجل أقصاه سنة. ويشار إلى أن القانون المذكور، أثار نقاشا واسعا في مجلس النواب، وكان قد تعرض لـ”بلوكاج” قبل إحالته على لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب. وتمحورت أبرز نقاط النقاش، حول الفصل 1-35 بالباب الأول الذي جاء فيه “العقوبات البديلة هي العقوبات التي يحكم بها بديلا للعقوبات السالبة للحرية في الجنح التي لا تتجاوز العقوبة المحكوم بها من أجلها خمس سنوات حبسا نافذا”، حيث طالب نواب الاتحاد الاشتراكي والحركة الشعبية والعدالة والتنمية، بتقليص مدة العقوبة المعتمدة لتطبيق العقوبات البديلة إلى سنتين. وتمت احالة مشروع القانون على لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، في يونيو الماضي، وانعقدت بعد ذلك اجتماعات للمناقشة العامة والمناقشة التفصيلية، ثم جرت المصادقة عليه بعد إدخال مجموعة من التعديلات. وكشف مشروع القانون عن ثلاثة أنواع من العقوبات البديلة، وهي المنفعة العامة، المراقبة الإلكترونية، وتقييد بعض الحقوق وفرض تدابير رقابية أو علاجية أو تأهيلية، في إطار مسطرة قضائية يجب اتباعها إلى حين استكمال كل مسارات التقاضي. ويهدف المشروع التقليص من الساكنة السجنية والسماح بإعادة إدماج بعض المحكومين على خلفية ارتكاب جنح بسيطة، إذ لن تطبق العقوبات البديلة إلا على الجنح التي لا تتجاوز عقوبتها 5 سنوات، ولا يمكن أن تكون موضوعها القضايا المتعلقة بالإرهاب والاتجار الدولي في المخدرات والمؤثرات العقلية والاتجار في البشر والاغتصاب وأمن الدولة والاختلاس والغدر والرشوة واستغلال النفوذ وتبديد الأموال العمومية وغسيل الأموال والاستغلال الجنسي للقاصرين أو الأشخاص في وضعية إعاقة.